السيد عبد الأعلى السبزواري
70
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أو غيره [ 1 ] ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر ، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى [ 2 ] ، لا الأعلى ولا الأدنى ، وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا [ 3 ] والخيار للمالك لا الساعي ، أو الفقير [ 4 ] ، فليس لهما الاقتراح